Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 513

Contributors:

P.513
والأولى تختص بالمسكن والأخيرتان تجريان فيه وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها مما لا يتحقق فيه الاسكان فإن كان المجعول الاسكان قيل له ( سكنى ) فان قيد بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضا ( عمرى ) وان قيده بمدة معينة قيل له ( رقبى ) وإذا كان المجعول غير الاسكان كما في الأثاث ونحوه مما لا يتحقق فيه السكنى لا يقال له سكنى بل قيل ( عمرى ) ان قيد بعمر أحدهما و ( رقبى ) ان قيد بمدة معينة ( 1 ) .

[ مسألة 102 : الظاهر أن القبض فيها ليس شرطا في الصحة ]

( مسألة 102 ) : الظاهر أن القبض فيها ليس شرطا في الصحة بل في اللزوم كما تقدم في الحبس ( 2 ) .
Commentary
وعلى هذا تكون النسبة بين كل من الرقبى والعمرى وبين السكنى عموما من وجه لأنه ان قرنت بالإسكان فقط يقال : سكنى ولا يصدق عليها أحد العنوانين الآخرين وان قرنت بالعمر تكون عمرى ولا تكون سكنى وان قرنت بمدة تكون رقبى ولا تكون سكنى وان قرنت بالسكنى وقرنت بالعمر أيضا أو قرنت بمدة تكون مصداقا للسكنى والعمرى أو مصداقا للسكنى والرقبى وأما النسبة بين الرقبى والعمرى هو التباين إذ لا يجتمع التوقيت بالزمان مع التوقيت بالعمر ويمكن أن يقال : ان النسبة بين كل واحد من الثلاثة مع كل واحد من العنوانين الآخرين هو التباين بأن يقال : إذا قرنت السكنى بالعمر أو المدة لا تصدق السكنى والأمر سهل . ( 1 ) كما هو ظاهر فان السكنى في غير المسكن لا موضوع لها ويظهر من كلمات الأصحاب ان مشروعية المذكورات اتفاقية عندهم وتدل على المدعى ولو في الجملة جملة من النصوص التي ستمر عليك إن شاء اللّه تعالى أثناء البحث . ( 2 ) قال في الحدائق : « لا خلاف في أنه لا يلزم شيء منها قبل القبض » فان