Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 497

Contributors:

P.497
وكذا الحكم في الوقف التشريكى إذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقوف عليه المؤجر فإنه لا تصح الإجارة بالنسبة إلى حصته ( 1 ) والظاهر صحتها بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الأولى ومن الشريك في الصورة الثانية فيكون للمجيز حصته من الأجرة ولا يحتاج إلى تجديد الإجارة ( 2 ) وان كان أحوط ( 3 ) نعم إذا كانت الإجارة من الولي لمصلحة الوقف صحت ونفذت ( 4 ) وكذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصح ( 5 ) ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة ( 6 ) .

[ مسألة 82 : إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة كان الجميع للموقوف له مع إطلاق الوقف ]

( مسألة 82 ) : إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة كان الجميع للموقوف له مع اطلاق الوقف فإذا وقف الشجر
Commentary
المنفعة بعد انقراض البطن الأول تكون للبطن الثاني فلا ولاية للبطن الأول في تمليكها من الغير بالإجارة . ( 1 ) إذ مع فرض الشركة لا تصح إجارة حصة الشريك بلا رضاه . ( 2 ) لصحة الفضولي مع الإجازة . ( 3 ) لعل الوجه في الاحتياط الخروج عن شبهة الخلاف . ( 4 ) لأن الإجارة في مفروض الكلام صدرت من أهلها ووقعت في محلها وان شئت قلت : الإجارة الصادرة عن الولي بعد فرض كونها لمصلحة الوقف تامة ولا وجه لبطلانها . ( 5 ) الكلام فيه هو الكلام فلاحظ . ( 6 ) كما هو ظاهر .
مباني منهاج الصالحين — Page 497 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى