Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 248

Contributors:

P.248

[ مسألة 1 : يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له ]

( مسألة 1 ) : يعتبر في الضمان الايجاب من الضامن والقبول من المضمون له بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين ورضا الثاني بذلك ( 1 ) .

[ مسألة 2 : الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان ]

( مسألة 2 ) : الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان فالتعليق لا يخلو عن اشكال ( 2 ) نعم لا يبعد صحة الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين فعليا ولكن علق أداؤه على عدم أداء المضمون عنه فعندئذ
Commentary
ينتقل ما كان في ذمة الضامن ويجعل في ذمة أخرى وأما ما نسب إلى أكثر العامة فهو عبارة عن ضم ذمة إلى أخرى ولذا يتخير المضمون له في المطالبة فالضمان بهذا المعنى بمعنى الضم مأخوذ منه وهو عقد شرع للتعهد بالمال . ( 1 ) فان المفروض انه عقد والعقد يحتاج إلى الايجاب والقبول ومن ناحية أخرى التعهد من الضامن فالايجاب من قبله والقبول من طرف المضمون له وحيث إنه يتحقق بالفعل كما يتحقق باللفظ فلا يتوقف على تحققه باللفظ فقط بل لا فرق بين القول والفعل من هذه الجهة . وان شئت قلت : ان الضمان امر عقلائي وقد أمضاه الشارع ولم يقيد باللفظ فيكفي فيه الفعل مضافا إلى أنه يمكن الاستدلال على المدعى باطلاق نصوص الباب . ( 2 ) بتقريب ان الاجماع قائم على بطلان التعليق في العقود مع ما فيه من الاشكال ويمكن تقريب الاستدلال على المدعى في المقام بالقصور في المقتضي إذ مع عدم الدليل على الضمان المعلق لا يجوز التعليق والظاهر أنه لا دليل على جوازه معلقا لعدم اطلاق يقتضى صحته فلاحظ .