ولو اذن له في التجارة فاستدان لها الزم المولى مع اطلاق الاذن ( 1 ) وإلا تبع به بعد العتق ( 2 ) .
[ كتاب الرهن ]
كتاب الرهن ولا بد فيه من الايجاب والقبول من أهله ( 3 ) وفي اشتراط الاقباض اشكال أقواه ذلك ( 4 ) ويشترط فيه أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن
Commentary
جميعا فيكون العبد وما في يده من المال للورثة فان أبوا كان العبد وما في يده للغرماء يقوم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فان عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئا قال قال : وان فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رده على الورثة « 1 » .
( 1 ) لحديث أبي بصير المقتضي لكون الاذن في الاستدانه موجبا لضمان المولى واطلاق الاذن يقتضي الاذن في الاستدانه فلاحظ .
( 2 ) لعدم ما يقتضي الرجوع إلى المولى وحديث أبي بصير يقتضي أن يستسعى والجمع بين الحقين أن يتبع به بعد العتق واللّه العالم .
( 3 ) قال في الجواهر : « لا ريب في أنه يفتقر إلى الايجاب والقبول » الخ والأمر كما أفاده فان العقد يتوقف على الايجاب والقبول والمفروض ان الرهن من العقود .
( 4 ) يمكن الاستدلال على المدعى بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الدين الحديث : 5