Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 180

Contributors:

P.180
وما شاكلهما أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج وكذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات وغير ذلك من المشتركات والضابط ان كل ماء جرى بنفسه أو اجتمع كذلك في مكان بلا يد خارجية عليه فهو من المباحات الأصلية ( 1 ) من حازه باناء أو غيره ملكه ( 2 ) .
Commentary
( 1 ) الامر كما أفاده فان الأصل الأولي في الأشياء الإباحة مضافا إلى الاجماع بقسميه كما في الجواهر أضف إلى ذلك النبوي قال : « الناس شركاء في ثلاث : النار والماء والكلاء « 1 » والكاظمي 2 . ( 2 ) اجماعا بقسميه وبلا خلاف بل بالضرورة - كما في الجواهر - وربما يقال بأنه لا يصير ملكا للنبوي الدال على اشتراك الكل . ويرد عليه : انه خلاف الضرورة وعليه تخصص الرواية مضافا إلى ضعف السند في كلتا الروايتين أضف إلى ذلك كله ما يدل على الاختصاص عموما وخصوصا أما عموما فما عن النبي صلى اللّه عليه وآله من قوله : « من سبق إلى مالا يسبقه اليه المسلم فهو أحق به 3 . وأما خصوصا فما رواه سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال : نعم ان شاء باعه بورق وان شاء بكيل حنطة 4 . وما رواه الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده عن قناة بين
Footnote
( 1 ) ( 1 و 2 ) مستدرك الوسائل الباب 4 من أبواب احياء الموات الحديث : 2 والوسائل الباب 5 من أبواب احياء الموات الحديث : 1 ( 2 ) ( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب احياء الموات الحديث : 4 ( 3 ) ( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب احياء الموات الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — Page 180 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى