[ مسألة 30 : الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة صلحا كانت أو إجارة أو غيرهما ]
( مسألة 30 ) : الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة صلحا كانت أو إجارة أو غيرهما ( 1 ) .
[ ( مسألة 31 : إذا اشترى شيئين صفقة بثمنين كعبد بعشرة وفرس بعشرة وكان مغبونا في شراء الفرس ]
( مسألة 31 ) : إذا اشترى شيئين صفقة بثمنين كعبد بعشرة وفرس بعشرة وكان مغبونا في شراء الفرس جاز له الفسخ ( 2 ) ويكون للبائع الخيار في بيع العبد ( 3 ) .
[ مسألة 32 : إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماوي وكان قيميا ففسخ المغبون ]
( مسألة 32 ) : إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماوي وكان قيميا ففسخ المغبون رجع عليه بقيمة التالف وفي كونها قيمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء وجوه أقواها الثاني ( 4 ) .
Commentary
المدرك لخيار الغبن كما مر الاشتراط الضمني للخيار فلا مجال لان يقال إن الخيار علي خلاف مقتضى وجوب الوفاء بالعقد فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن فان مقتضى الاشتراط حدوث الخيار وبقائه إلى زمان الاسقاط بأحد المسقطات أو اعماله وعليه لا وجه لإطالة الكلام في هذا المقام ومن أراد التفصيل فليراجع ما ذكرناه في هذا المقام « 1 » .
( 1 ) كما هو ظاهر فان حكم الأمثال واحد وملاك ثبوته سار في جميع الموارد وهو الاشتراط الضمني الارتكازي واللّه العالم .
( 2 ) إذ المفروض تحقق عقدين وبيعين غاية الأمر وقوعهما بانشاء واحد فلكل واحد منهما حكمه فعلى فرض تحقق الغبن في أحدهما يثبت فيه خيار الغبن .
( 3 ) لتبعض الصفقة كما هو المفروض .
( 4 ) بتقريب ان الفسخ من الحين وفي ذلك الوقت تشتغل ذمة الغابن فالميزان بزمان الفسخ ويمكن أن يقال إن العين بنفسها في الذمة كما مر منافى المباحث
Footnote
( 1 ) لاحظ دراساتنا ج 4 ص 239