Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 282

Contributors:

P.282
وان اشترى من كافر ( 1 ) وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله ( 2 ) .

[ مسألة 1 : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه ]

( مسألة 1 ) : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه ( 3 ) وان بذل الرهن أو وجد له ضامن الا ان يرضى
Commentary
المراد من الآية من نفى سبيله نفى الحجة وان الإسلام يعلو ولا يعلى عليه واما النصوص الواردة في هذا المجال فمنها ما رواه طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام في حديث قال ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة « 1 » والرواية ضعيفة بطلحة إذ الرجل لم يوثق مضافا إلى أن المستفاد من الحديث انه لا شفعة لليهودي ولا للنصراني وليس المدلول عاما . ومنها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس لليهودي « لليهود والنصارى » والنصراني شفعة وقال لا شفعة الا لشريك غير مقاسم « 2 » والحديث ضعيف بإسماعيل بن مسلم السكوني مضافا إلى ضعف سند الصدوق إلى الرجل أضف إلى ذلك الاشكال المتقدم في الرواية الأولى ومنها ما عن الفقه الرضوي ولا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف « 3 » والرواية ضعيفة سندا مضافا إلى أن مقتضاها عموم الحكم للمخالف والحال انه محكوم بالاسلام . ( 1 ) لإطلاق الدليل . ( 2 ) لإطلاق الدليل الدال على المدعى بالاطلاق . ( 3 ) يظهر من كلام الأصحاب كما في الجواهر الاتفاق والتسالم عليه .
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الشفعة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 6 من أبواب الشفعة الحديث : 7