[ مسألة 23 : يجوز للأب والجد للأب وإن علا التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء ]
( مسألة 23 ) : يجوز للأب والجد للأب وان علا التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء ( 1 ) ،
Commentary
الانصراف إلى المشاع بلا تقيده بأي قيد واما كونه مملوكا لشخص أو شخصين فهو خارج عن تحت المفهوم كبقية الخصوصيات فعلى هذا يمكن الأخذ بظهور التصرف في مال نفسه إذ المتعلق مجمل ويرتفع اجماله بظهور التصرف في مال النفس نظير قوله بعتك غانما ويكون الغانم مشتركا بين عبده وعبد غيره فان ظهور التصرف يرفع اجمال المتعلق ونلتزم بأن المبيع عبده لا عبد غيره فعلى هذا لو باع نصف الدار يحمل قوله على بيع نصفه المختص به لظهور البيع في التصرف في مال نفسه الرافع لا جمال لفظ النصف المتعلق لبيعه .
( 1 ) قال الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : « يجوز للأب والجد ان يتصرفا في مال الطفل بالبيع والشراء ويدل عليه قبل الاجماع الأخبار المستفيضة المصرحة في موارد كثيرة » إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه .
وعن الجواهر : « دعوى الاجماع عليه بقسميه ، وعن غير واحد من الكتب دعوى الاجماع عليه ، فنقول ما يمكن أن يذكر في مستند الحكم وجوه :
الوجه الأول : الاجماع ، وفيه : ان الاجماع المنقول لا يكون حجة والمحصل منه على فرض تحققه محتمل المدرك فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم .
الوجه الثاني : الاخبار وهي على طوائف : الطائفة الأولى ما يدل على أن الولد وماله لوالده منها ما رواه سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم يحج منه حجة الإسلام ، قلت :
وينفق منه ؟ قال : نعم ، ثم قال : ان مال الولد لوالده ، ان رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ، فقضى ان المال والولد للوالد « 1 » .
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث : 1