Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 338

Contributors:

P.338
. . . . . . . . . .
Commentary
وأورد سيدنا الأستاذ في الاستدلال بالرواية انها واردة في الحق الكلي والكلام في المقام في العين الشخصية وأورد أيضا بأنها واردة في قضية شخصية فلا يستفاد منها العموم ويرد على الايراد الأول ان الرواية صريحة في أن موردها العين الخارجية وهي الدراهم وان أبيت عن الصراحة فلا أقلّ من الظهور وأما الايراد الثاني فيرده ان العرف يفهم من الرواية انه عليه السلام في مقام بيان حكم مجهول المالك . نعم يمكن أن يقال : ان هذه الرواية موردها معلوم المالك وكلامنا في مجهول المالك كما أنه يمكن أن يقال : ان الرواية ناظرة إلى مورد عدم وجود الوارث فيكون المال ملكا للإمام عليه السلام فهذه الرواية كرواية أخرى لهشام بن سالم قال : سأل حفص الأعور أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا حاضر فقال : كان لأبي أجير وكان له عنده شيء فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك كيف أصنع ؟ قال : رأيك المساكين رأيك المساكين فقلت : اني ضقت بذلك زرعا قال : هو كسبيل مالك فان جاء طالب أعطيته « 1 » فلا تعارض بين هذه الطائفة وحديث ابن مهزيار . الوجه الخامس : ان مجهول المالك ملك وللإمام عليه السلام والدليل عليه ما رواه داود بن أبي يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رجل : اني قد أصبت مالا وانى قد خفت فيه على نفسي أصبت صاحبه دفعته اليه وتخلصت منه قال : فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام : واللّه لو أصبته كنت تدفعه اليه ؟ قال : اي واللّه قال : فأنا واللّه ماله صاحب غيري قال : فاستحلفه ان يدفعه إلى من يأمره قال : فحلف فقال : فاذهب فاقسمه في اخوانك ولك الا من مما خفت منه قال : فقسمته بين اخواني « 2 » .
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى وما يشبهه الحديث : 10 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب اللقطة الحديث : 1