Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 91

Contributors:

P.91
. . . . . . . . . .
Commentary
فليصل ما فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها « 1 » . ومنها : ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين الا العصر فإنه تقدم نافلتها فتصير ان قبلها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني التي بعد الظهر فإذا أردت أن تقضي شيئا من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت الحديث « 2 » . ومنها : ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى « 3 » . ومنها : ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع ؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال : لا تقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا تجوز له ولا تثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل « 4 » . ومنها : ما رواه سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل نسي أن يصلى الصبح حتى طلعت الشمس قال : يصليها حين يذكرها فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم صليها حين استيقظ ولكنه تنحى عن
Footnote
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6
مباني منهاج الصالحين — Page 91 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى