Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 549

Contributors:

P.549
وان كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد ومثل ان العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك أو كان جاهلا بالموضوع بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة مثلا فأتم فتبين انه مسافة أو كان ناسيا للسفر أو ناسيا ان حكم المسافر القصر فأتم فان علم أو تذكر في الوقت أعاد وان علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه ( 1 ) .
Commentary
عدم الإعادة في الوقت . ( 1 ) لاقتضاء التكليف الواقعي ذلك بالنسبة إلى الإعادة بل يقتضيه اطلاق حديث عبيد اللّه بن علي الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر قال : أعد « 1 » . ويقتضيه أيضا حديث العيص بالنسبة إلى الإعادة . وربما يقال : بأن مقتضى اطلاق الجهل عدم وجوب الإعادة لاحظ حديث زرارة ومحمد . وفيه : ان المراد بعدم الجناح المذكور في الآية هو الوجوب لا بقية الخصوصيات وتوهم ان المستفاد من الحديث مطلق الجهل لا وجه له . ولكن الانصاف انه لا يبعد أن يقال : بأن مقتضى قوله عليه السلام « ان قرأت عليه آية التفسير وفسرت له » أن يفسر جميع ما في الآية من خصوصيات الضرب في الأرض وحدوده لا خصوص تفسير « لا جناح » وعليه يشكل الجزم فلاحظ .
Footnote
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6