Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 530

Contributors:

P.530
نعم لا يشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد بل إذا قصد الخروج إلى ما يتعلق بالبلد من الأمكنة مثل بساتينه ومزارعه ومقبرته ومائه ونحو ذلك من الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك البلد لم يقدح في صدق الإقامة فيها نعم يشكل الخروج إلى حد الترخص فضلا عما زاد عليه إلى ما دون المسافة كما إذا قصد الإقامة في النجف الأشرف مع قصد الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة فالأحوط الجمع حينئذ مع الامكان وان كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام وعدم منافاة الخروج المذكور للإقامة إذا كان زمان الخروج قليلا ( 1 ) .
Commentary
أضف إلى ذلك ان المدعى في المقام عدم الخلاف بين القوم في وجوب القصر مع صدق السفر . ثم إنه لا يخفى ان المدار على الصدق العرفي فكلما صدق الإقامة في محل واحد عشرة أيام بترتب عليه الحكم بالتمام والا فلا ومع الشك في الصدق يكون دليل وجوب القصر على المسافر محكما . ( 1 ) المستفاد من نصوص الإقامة عشرا بحسب المتفاهم العرفي أن يقصد المقيم الحضور في محل الإقامة هذا المقدار من الزمان وعليه قصد الخروج ولو بمقدار يسير كساعة مثلا ينافي قصد الإقامة وعدم الخروج والحضور في محل الإقامة ولا فرق في هذه الجهة بين المسافة وما دونها وكذلك لا فرق فيها بين الخروج إلى ما دون حد الترخص وغيره . وأما ادعاء ان المستفاد من الأدلة ان المراد من المقام محل حط الرحل وصدق هذا المعنى لا ينافي الخروج عن سور البلد بل لا ينافيه الخروج إلى