Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 526

Contributors:

P.526
ذلك المكان وطنا له نعم هو بحكم الوطن يتم الصلاة فيه فإذا رجع اليه من سفر الزيارة مثلا أتم وان لم يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام كما أنه يعتبر في جواز القصر في السفر منه إلى الوطن أن تكون المسافة ثمانية فراسخ امتدادية فلو كان أقلّ وجب التمام وكما ينقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بالمقر ( 1 ) .

[ تنبيه ]

تنبيه : إذا كان الانسان وطنه النجف وكان له محل عمل في الكوفة يخرج اليه وقت العمل كل يوم ويرجع ليلا فإنه لا يصدق عليه عرفا وهو في محله أنه مسافر فإذا خرج من النجف قاصدا محل العمل وبعد الظهر مثلا يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحل وبعد التعدي من حد الترخص منه يقصر وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إلى محل عمله أتم وكذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم محل عمل في بغداد وخرجوا منها اليه لعملهم ثم السفر إلى كربلاء مثلا فإنهم يتمون فيه الصلاة ذهابا وايابا إذ أمروا به ( 2 ) .
Commentary
( 1 ) لا يبعد أن يكون ما ذكره شرطا للصدق هو الصحيح كما مر لكن ان لم يصدق عليه عنوان المسافر يجب عليه التمام فلا يتوقف وجوب التمام على قصد التوطن كما أن الشخص بمروره بذلك المكان يخرج عن عنوان المسافر كما في المتن . ( 2 ) هذا من فروع المسألة المتقدمة وملخص الكلام انه لو لم يصدق عنوان المسافر على الشخص كما هو المفروض في كلام الماتن لا يترتب عليه وجوب القصر فلاحظ .