Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 492

Contributors:

P.492
وإذا رجع إلى قصد الطاعة فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة وشرع في السير قصر ( 1 ) والا أتم صلاته ( 2 ) نعم إذا شرع في الاياب وكان مسافة قصر ( 3 ) .

[ مسألة 406 : إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح ]

( مسألة 406 ) : إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة ايابا قصر والا أتم ( 4 ) .

[ مسألة 407 : الراجع من سفر المعصية يقصر ]

( مسألة 407 ) : الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع
Commentary
( 1 ) لتحقق موضوع وجوب القصر كما هو ظاهر . ( 2 ) بتقريب : ان المستفاد من الأدلة ان موضوع وجوب القصر السفر الخاص فان المستفاد من الدليل ان المسافة المقرونة بالمعصية لا تحسب من المسافة الموضوعة لاحظ ما رواه عمار « 1 » فان المستفاد من هذا الحديث ان سفر المعصية لا تحسب من السفر شرعا . وأيضا لاحظ ما رواه عبيد بن زرارة « 2 » فان المستفاد من هذه الرواية انه لا بد في المسافة الموضوعة لحكم القصر كونها حقا ومسير المعصية لا يكون حقا كما هو ظاهر وملخص الكلام انه ليس تخصيصا في الحكم بل تقييد في الموضوع . ( 3 ) لتحقق موضوع وجوب القصر فلاحظ . ( 4 ) هذه المسألة متفرعة على ما تقدم آنفا وصفوة القول إن سفر المعصية لا يترتب عليه الأثر فالميزان هو السفر الذي لا يكون معصية فلاحظ .
Footnote
( 1 ) لاحظ ص : 483 ( 2 ) لاحظ ص : 485