Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 451

Contributors:

P.451
أو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة ايابا ( 1 ) .
Commentary
موافق مع قول بعض العامة وأما من حيث الأحدثية فما دل على أن الميزان يوم وليلة وما دل على أنها ثلاثة برد كلاهما عن الرضا عليه السلام فمقتضى القاعدة التساقط فيدور الامر بين القول بعدم اعتبار المسافة والقول بمقالة المشهور والالتزام بأحد الأقوال المخالفة أما القول الأول فهو خلاف الضرورة كما مر وأما القول الثالث فخلاف المتسالم بينهم مضافا إلى أنه لا وجه للترجيح وأما القول الثاني فهو مورد التسالم مضافا إلى أن السيرة الخارجية تدل على أنه الحق واللّه العالم . ( 1 ) قال في الحدائق : « اختلف الأصحاب فيما لو كانت المسافة أربعة فراسخ فصاعدا إلى ما دون الثمانية على أقوال : الأول وجوب التقصير إذا أراد الرجوع ليومه . الثاني : التقصير إذا أراد الرجوع والتخيير إذا لم يرد الرجوع ليومه . الثالث : القول السابق مع المنع عن التقصير في الصوم . الرابع : التخيير مع قصد الأربعة بشرط الرجوع ليومه . الخامس : القصر ان رجع قبل عشرة أيام . السادس : التخيير على الاطلاق . السابع : وجوب القصر مع قصد الأربعة على الاطلاق » . والعمدة النصوص الواردة في المقام وتدل على ما في المتن جملة من النصوص : منها : ما رواه معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة ؟ قال : بريد ذاهبا وبريد جائيا « 1 » . ومنها : ما رواه زرارة بن أعين قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التقصير
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 2