Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 415

Contributors:

P.415

[ مسألة 376 : إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم ]

( مسألة 376 ) : إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم ( 1 ) الا إذا كان بعد خروج الوقت ( 2 ) أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ( 3 ) .

[ مسألة 377 : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا ولم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة ]

( مسألة 377 ) : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا ولم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة وكذلك إذا زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة ( 4 ) .
Commentary
فيما يلزم منه البطلان إذا البناء على الأقل ينافي عدم الاعتناء فعدم الاعتناء عبارة عن البناء على الأكثر وهذا قول المشهور وفي قباله ما نسب إلى المجلسي والأردبيلي من البناء على الأقل . ( 1 ) للاستصحاب فان مقتضاه عدم الاتيان . ( 2 ) إذ صلاة الاحتياط جزء للصلاة الأصلية وموقتة بوقتها ومع خروج الوقت لو شك فيها كان من الشك بعد الوقت وقاعدة الحيلولة تقتضي الحكم بالاتيان على ما نطق به النص لاحظ ما رواه زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها أو في وقت فوتها انك لم تصلها صليتها وان شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فان استيقنت فعليك أن تصلها في أي حالة كنت « 1 » . ( 3 ) لقاعدة الفراغ فان صلاة الاحتياط متممة للصلاة الأصلية فالشك في صلاة الاحتياط شك في صحتها ومقتضى قاعدة الفراغ صحتها . ( 4 ) فإنها في حكم الصلاة الأصلية فيبطلها المبطل للصلاة أضف إلى ذلك أنه نقل بأنه لم يخالف أحد في البطلان واحتمال شمول قوله عليه السلام : « ليس على
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث : 1