Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 313

Contributors:

P.313
وان علم أنها من اليومية لكن لم يدر انها أية صلاة من الخمس أو أنها قضاء أو أداء أوانها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء ( 1 ) .

[ مسألة 335 : الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما ]

( مسألة 335 ) : الصلاة اماما أفضل من الصلاة مأموما ( 2 ) .

[ مسألة 336 : قد ذكروا أنه يستحب للإمام أن يقف محاذيا لوسط الصف الأول ]

( مسألة 336 ) : قد ذكروا انه يستحب للإمام أن يقف محاذيا لوسط الصف الأول ( 3 ) وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين ( 4 ) .
Commentary
( 1 ) فإنه من الواضحات ولا يبعد أن تكون السيرة جارية عليه مضافا إلى أنه بعد ثبوت جواز الاقتداء على جميع التقادير يكون احتمال اشتراط الاحراز والعلم بعيدا عن الفهم العرفي . ( 2 ) استدل على المدعى في المستمسك بحديث المناهي قال : ونهى أن يؤم الرجل قوما الا باذنهم وقال من أم قوما بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل اجر القوم ولا ينقص عن أجورهم شيء « 1 » . وفي الدلالة اشكال فان المستفاد من الحديث ان فضيلة صلاة الامام كفضيلة صلاة المأموم فلاحظ . ( 3 ) لاحظ ما نقل عن كنز العمال فان المروي عن الجمهور انه وسط الامام وسد الخلل « 2 » . ( 4 ) لاحظ ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك الحديث « 3 » .
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 2 ( 2 ) مستمسك العروة ج 7 ص 355 ( 3 ) الوسائل الباب 69 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 2