Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 154

Contributors:

P.154
أما إذا لم يعمل لم يسقط ( 1 ) .

[ مسألة 248 : إذا شك في فوات شيء من الميت ]

( مسألة 248 ) : إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب
Commentary
المكلف به بنفسه ولا يسقط عنه بفعل الغير لكن قد ثبت في المقام انه يجوز التبرع عن الغير بل يستحب وسيقع الكلام عليه تبعا للماتن في صلاة الاستيجار وعليه لو تبرع أحد عن الميت في قضاء صلواته يسقط الوجوب عن الولي بلا اشكال وبعد جواز التبرع لا يكون اشكال في الإجارة فتصح ويسقط الواجب عن عهدة الولي بفعل الأجير . وعن الحلي وجماعة عدم الجواز وعدم السقوط وما يمكن أن يذكر في وجهه أمور : الأول : ان الأجير يتبرع عن الولي ولا تجوز النيابة عن الحي . وفيه : ان الأجير ينوب عن الميت لا عن الولي وقد ثبت بالنصوص جواز التبرع والنيابة عن الميت . الثاني : استصحاب بقاء الوجوب وعدم السقوط عن الولي وفيه : انه لا تصل النوبة إلى الأصل إذ الجواز قد ثبت بالنص الخاص وسيجيء البحث حوله مضافا إلى أن الاستصحاب لا يجري في الحكم الكلي الإلهي فلا تغفل . الثالث : ما رواه الصفار « 1 » ولا يمكن العمل بالرواية فان المستفاد منها عدم جواز التصدي للنيابة لغير الأكبر من الأولياء والحال أن الجواز مما لا اشكال فيه . وأيضا يستفاد منها وجوب التوالي والحال انه لا يجب التوالي في قضاء المكلف عن نفسه فكيف بالنيابة عن الغير . ( 1 ) إذ من الظاهر أن مجرد الإجارة بلا فعل الأجير لا يقتضي السقوط .
Footnote
( 1 ) لاحظ ص : 147