Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 59

Contributors:

P.59
. . . . . . . . . .
Commentary
لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضى ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة « 1 » . وما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : كان حائط مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قبل أن يظلل قامة وكان إذا كان الفيء ذراعا وهو قدر مربض عنز صلى الظهر فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر « 2 » . وما رواه إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا كان فيء الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر قال : قلت : ان الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها طويل فقال : كان جدار مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يومئذ قامة « 3 » . وما رواه أحمد بن محمد يعنى ابن أبي نصر قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر « 4 » . فيقع التعارض بين هذه الطائفة وتلك الطائفة كما أنه يقع التعارض بين الروايات الواردة في الطائفة الثانية فان بعضها يدل على أن الحد هو القدم لاحظ ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن وقت الظهر فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك الا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول « 5 » .
Footnote
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 و 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 10 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 12 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 11