Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 530

Contributors:

P.530
وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الايماء كما تقدم ( 1 ) .

[ مسألة 146 : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع ]

( مسألة 146 ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع ( 2 ) وكذلك ان ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر ( 3 ) .
Commentary
الحد الواجب شرعا في الحد الاعلى للركوع وهي تسوية الظهر بحيث لو صب عليه قطرة ماء استقر في مكانه ومد العنق موازيا للظهر ولا يبعد ان ينطبق هذا الحد المستفاد من النص على الانحناء بمقدار يساوي الوجه المسجد في الركوع القيامي والجلوسي كليهما ومما ذكر يعلم الوجه في قوله « والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوى ظهره » . ( 1 ) وقد تقدم الدليل على بدلية الايماء . ( 2 ) لا بد من الرجوع كي يتحقق الركوع الواجب في الصلاة على الكيفية الخاصة وقد تقدم ان المستفاد من الأدلة وجوب احداث الركوع عن القيام . ( 3 ) ربما يقال : بوجوب الإعادة وبطلان الصلاة لجملة من النصوص : منها : ما رواه رفاعة « 1 » وهذه الرواية ظاهرة في حصول الالتفات بعد السجدتين ولا شبهة في البطلان في هذه الصورة . ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار « 2 » وهذه الرواية يستفاد منها ان البطلان ناش من عدم وضع كل شيء موضعه والحال انه لو قلنا بأن زيادة السجدة الواحدة بغير عمد لا تبطل الصلاة يكون مجال التدارك ووضع كل شيء في موضعه باقيا .
Footnote
( 1 ) لاحظ ص : 511 ( 2 ) لاحظ ص : 511