پرش به محتوای اصلی

مباني منهاج الصالحين — صفحه 495

پدیدآورندگان:

ص۴۹۵
سطح الأرض الذي عليه الجرم ( 1 ) .

[ مسألة 454 : الحصى والتراب والطين والأحجار المعدودة جزء من الأرض بحكم الأرض في الطهارة بالشمس ]

( مسألة 454 ) : الحصى والتراب والطين والأحجار المعدودة جزءا من الأرض بحكم الأرض في الطهارة بالشمس وان كانت في نفسها منقولة ( 2 ) نعم لو لم تكن معدودة من الأرض كقطعة من اللبن في ارض مفروشة بالزفت أو بالصخر أو نحوهما فثبوت الحكم حينئذ لها محل اشكال ( 3 ) .

[ مسألة 455 : المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض ]

( مسألة 455 ) : المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض فإذا قلع لم يجر عليه الحكم فإذا رجع رجع حكمه وهكذا ( 4 ) .
شرح
( 1 ) إذ قد مر أنه يشترط في حصول الطهارة إصابة الشمس للشيء النجس والمفروض ان البول الغليظ مانع عن الإصابة فلا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم . ( 2 ) إذ المفروض كونها جزءا من الأرض عرفا فإذا كانت جزءا من الأرض يترتب عليها حكمها من طهارته بالشمس ولا يضر كونها منقولة في نفسها وان شئت قلت : سطوح الأراضي مختلفة فبعضها لا يكون سطحه قابلا للنقل كالمبلط بالقير وبعضه قابل للنقل ولكن ما لم ينقل يكون جزءا من الأرض فيترتب عليه حكمها . ( 3 ) الظاهر أنه لا وجه للترديد وأن مقتضى القاعدة عدم جريان حكم الأرض عليه وبعبارة أخرى : على تقدير عدم التعدي إلى المنقول لا يمكن الالتزام بالالحاق بالأرض في الحكم المذكور . ( 4 ) فان الحكم تابع لموضوعه فإذا تحقق موضوعه يترتب عليه ومع عدمه