Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 400

Contributors:

P.400

[ مسألة 406 : إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره ]

( مسألة 406 ) : إذا لم يتمكن الانسان من تطهير المسجد وجب عليه اعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير باعلامه ( 1 ) .

[ مسألة 407 : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده على الأحوط ]

( مسألة 407 ) : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده على الأحوط وأما مع استلزام الفساد ففي جواز
Commentary
فرض توقف تطهير ثلاثة أذرع من المسجد على تنجيس شبر واحد بحيث لا يمكن تطهيره بعد ذلك لا يبعد أن يقال بوجوب الإزالة ولو مع استلزامها نجاسة ذلك المقدار وعدم امكان ازالتها بعد ذلك وذلك لان كل جزء من المسجد موضوع للحكم فلو دار الامر بين بقاء نجاسة الأقل والأكثر يقدم الأول . ( 1 ) بتقريب : أنه إذا شك العبد في القدرة على الامتثال أو إذا شك في امكان تحصيل الغرض يجب بحكم العقل التصدي وسد باب العدم من ناحية نفسه . وللنقاش في هذا التقريب مجال فان الواجب بحكم العقل امتثال الامر المولوي كما لو تمكن من تحصيل الغرض الملزم فإنه لا يبعد أن يقال إن العقل يحكم بلزوم حفظ الملاك وعدم جواز تفويته . وأما في غير هذين الموردين فلا دليل على المدعى فان مقتضى أصل البراءة عدم توجه التكليف وفي المقام مع الشك في تأثير الاخبار يشك المكلف في القدرة على التطهير ومع الشك فيها يشك في توجه الحطاب ومقتضى الأصل عدم الوجوب . نعم مع احراز التأثير وقيام الغير بهذه الوظيفة يجب الاعلام إذ لا يجب في تطهير المسجد المباشرة بل يتحقق الامتثال باي نحو ممكن .