Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 209

Contributors:

P.209

[ الثامن : المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه ]

الثامن : المسكر المائع بالأصالة بجميع اقسامه ( 1 ) .
Commentary
وهذه الرواية ضعيفة بأبي زياد فإنه لم يوثق مضافا إلى أن هذه الرواية على تقدير تسليم دلالتها تدل على عدم نجاسة جلد الخنزير ومن الظاهر أن الكلام فيما لا تحله الحياة والجلد مما تحله الحياة كما هو ظاهر . فالمتحصل مما ذكرنا نجاسة الكلب والخنزير بجميع أجزائهما على نحو الاطلاق فلاحظ . ( 1 ) ينبغي أن يتكلم أولا في حكم الخمر ثم البحث عن حكم مطلق المسكر المائع بالأصالة فنقول : المشهور بين الأصحاب نجاسة الخمر وما استدل به على المدعى أو يمكن أن يستدل به عليه وجوه : الأول : الاجماع وفيه : ان الاجماع المنقول ليس حجة والمحصل منه على تقدير حصوله محتمل المدرك . الثاني : قوله تعالى :« إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ »« 1 » . وفيه : أن الرجس ليس مساويا للنجس والا يلزم كون الميسر نجسا وكذلك الأنصاب والأزلام وهو كما ترى فالرجس عبارة عن الخبيث الذي يعبر عنه في الفارسية ب‍ « پليد » . الثالث : النصوص منها : ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لحم الجري أو يشرب الخمر فيرده أيصلى فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلي فيه حتى يغسله « 2 » .
Footnote
( 1 ) المائدة / 92 ( 2 ) الوسائل الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث : 1