Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 160

Contributors:

P.160
ويستثنى من ذلك الفالول والبثور وما يعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه المتصل بما ينفصل من شعره وما ينفصل بالحك ونحوه من بعض الأبدان فان ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي ( 1 ) .
Commentary
ميتة لاحظ ما رواه الحسن بن علي « 1 » . وما رواه الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال : ان في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به « 2 » وما رواه أبو بصير « 3 » . وتقريب الاستدلال بها على المدعى ذلك التقريب بعينه وانما عبرنا بالتأييد لضعف اسنادها فلاحظ . ( 1 ) تارة يستدل على الطهارة بعدم المقتضى للنجاسة فيحكم بطهارتها بقاعدة الطهارة بتقريب أن الروايات المستدل بها على نجاسة القطعة المبانة منصرفة عن الأمور المذكورة . وفيه : أنه ان تم الانصراف بالنسبة إلى غير الثالول فلا وجه لانصرافها عنه إذ لا وجه له الأصغر الجزء وهل يمكن أن يفرق بين العضو الكبير والصغير ؟ والانصاف أنه مشكل فان المستفاد من تلك النصوص أن العضو المبان بحكم الميتة بلا فرق بين الصغير والكبير .
Footnote
( 1 ) لاحظ ص : 156 ( 2 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الذبائح الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3