Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 455

Contributors:

P.455
بل الأحوط وجوبا اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد والحائل وأن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم وغير ذلك ( 1 ) .

[ مسألة 279 : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الامام كبر مع الامام وجعله أول صلاته ]

( مسألة 279 ) : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الامام كبر مع الامام وجعله أول صلاته ( 2 )
Commentary
لأصالة البراءة عنه بتقريب أن الأصل المشروعية وانما الكلام في الشرط ومقتضى استصحاب عدم جعل الاشتراط كذلك . ولا يخفي أن صلاة الجنازة ليست صلاة فلا مجال للتمسك بدليل شرطية العدالة في امام الجماعة . ( 1 ) الذي يختلج بالبال أن يقال ما يكون شرطا في تحقق القدوة عرفا يعتبر إذ بدونه لا يتحقق المطلوب وكذا ما يكون شرطا في الاقتداء شرعا إذ لا بد من اشتراطه فان المفروض اشتراطه في القدوة وأما ما يكون شرطا في صلاة الجماعة فلا وجه لاشتراطه لعدم كون صلاة الميت من أفراد الصلاة فتصل النوبة إلى الأصل العملي ومقتضاه عدم الاشتراط كما ذكرنا فلاحظ . ان قلت : مقتضى الاستصحاب أن الشارع لم يلاحظ الاطلاق فلا طريق لإثباته . قلت : أو لا ينقض بالأقل والأكثر الارتباطيين إذ الكلام فيهما هو الكلام . وثانيا أن الاستصحاب المذكور معارض بعدم لحاظ التقييد فتصل النوبة إلى البراءة والنتيجة الاكتفاء بالاطلاق نعم لا يبعد أن يقال : في جميع هذه الموارد لا يمكن الجزم بكون المأتي به محبوبا للمولى لعدم تعلق الامر الا بالكل والمفروض ان الكل حاله غير معلوم . ( 2 ) بلا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه - كما في الجواهر - وتدل على المدعى جملة من النصوص ؟ منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام