Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 352

Contributors:

P.352
وكذا جميع مفاصله ( 1 ) وأن يغسل رأسه برغوة السدر ( 2 ) وفرجه
Commentary
ازره بالخرقة ويكون تحته القطن تذفره به اذفارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا تخاف أن يظهر شيء وإياك أن تقعده أو تغمز بطنه وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا فان خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصير ثم قطنا وان لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ولا تخلل أظفاره وكذلك غسل المرأة « 1 » . ويمكن الجمع بين هذا الخبر وما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كره أن يقص من الميت ظفر أو يقص له شعر أو يحلق له عانته أو يغمز له مفصل « 2 » وما رواه حمران بن أعين قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا وله مفصلا « 3 » فإنه قيد الحكم في خبر الكاهلي بعدم الامتناع لكن عمدة الاشكال ان خبر الكاهلي ضعيف سندا وخبر حمران بن أعين معتبر ظاهرا واللّه العالم . ويدل على المدعى بالنسبة إلى الأصابع ما في الفقه الرضوي : « ولين مفاصله « 4 » . ( 1 ) الكلام فيها هو الكلام فلاحظ . ( 2 ) باتفاق فقهاء أهل البيت كما عن المعتبر ويدل على المقصود ما في مرسل يونس من قوله : « ثم اغسل رأسه بالرغوة » « 5 » .
Footnote
( 1 ) المصدر السابق الحديث . 5 ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب غسل الميت الحديث : 4 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 4 ) مستدرك الوسائل الباب 2 من أبواب غسل الميت الحديث : 3 ( 5 ) الوسائل الباب 2 من أبواب غسل الميت الحديث : 3