Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 253

Contributors:

P.253
وإذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا ( 1 ) وإذا لم تر فيها دما لم يكن لها نفاس أصلا ( 2 ) ومبدء حساب الأكثر من حين تمام الولادة
Commentary
ويمكن الاستدلال على المدعى بما روى عن أبي جعفر عليه السلام « 1 » فان مقتضى هذه الرواية ان مبدء الحساب الولادة والرواية تامة سندا . قال في المستمسك في هذا المقام - بعد نقل حديث مالك - : والظاهر أن وجه الفرق بين المقامين ( الحيض والنفاس ) أن حال الحيض حال الدم فلا ينطبق الا مع رؤية الدم بخلاف حال النفاس فإنه الزمان المتصل بالولادة فينطبق حتى مع عدم الدم فنصوص التحديد راجعة إلى ذلك الحال وان لم ير فيه الدم انتهى » . ونقل عن الشيخ الأكبر في الطهارة : الاجماع على أن مبدء الحساب من حين الولادة لا من زمان رؤية الدم . ( 1 ) عن الجواهر : انه مما نص عليه غير واحد من الأصحاب ويمكن الاستدلال على المدعى بما دل من النصوص من أن مبدء الحساب زمان الولادة ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ان النفاس لا يكون أكثر من عشرة أيام فيترتب عليه انه لو لم تر الدم من زمان الولادة إلى عشرة أيام لم يكن لها نفاس لاحظ حديثي مالك بن أعين والفضلاء « 2 » فان المستفاد منهما ان مبدء العشرة زمان الولادة ودعوى انصرافهما إلى واجدة الدم من أول الأمر مردودة بأن الانصراف بدوي أضف إلي ذلك الاجماع المدعى في المقام . ( 2 ) كما ظهر مما ذكرنا .
Footnote
( 1 ) لاحظ ص : 248 ( 2 ) لاحظ ص : 252 و 248