Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 238

Contributors:

P.238
المسجد ونحو ذلك وكذلك يجوز لها الاتيان بالمستحبات في الصلاة ( 1 ) .

[ مسألة 219 : يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة وشدة بخرقة ونحو ذلك ]

( مسألة 219 ) : يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة وشدة بخرقة ونحو ذلك ( 2 ) فإذا قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة ( 3 ) بل الأحوط وجوبا إعادة الغسل ( 4 ) .
Commentary
وهذا المقدار لا ينافي المقاربة مضافا إلى أن الرواية ضعيفة سندا بالطيالسى . ( 1 ) لعدم المنافاة مع المقاربة عرفا كما أن الاتيان بالمستحبات في الصلاة لا بأس به للإطلاق . ( 2 ) نقل عليه الاجماع ولا يبعد أن يستفاد المدعى من نصوص الاحتشاء والاستثفار وتبديل الكرسف لاحظ ما رواه معاوية بن عمار « 1 » وما رواه محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة تستحاض فقال : قال أبو جعفر عليه السلام : سئل رسول اللّه عليه وآله عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلى فيها ثم تغتسل وتستدخل قطة وتستثفر ( تستذفر ) بثوب ثم تصلى « 2 » وما رواه زرارة « 3 » وما رواه صفوان « 4 » . ( 3 ) لا يبعد أن يستفاد من النصوص كون المنع من الخروج من شرائط الصلاة فمع التقصير تبطل بل لا وجه لقيد التقصير فان التحفظ من الخروج شرط ومع انتفائه باي نحو كان تبطل الصلاة . ان قلت : ان مقتضى قاعدة لا تعاد عدم الإعادة . قلت : لا تجرى القاعدة بالنسبة إلي الطهور . ( 4 ) الظاهر أن الوجه في عدم الجزم هو ان النصوص المشار إليها في
Footnote
( 1 ) لاحظ ص : 153 ( 2 ) الوسائل الباب الأول من أبواب الاستحاضة الحديث : 2 ( 3 ) لاحظ ص : 223 ( 4 ) لاحظ ص : 138