پرش به محتوای اصلی

مباني منهاج الصالحين — صفحه 160

پدیدآورندگان:

ص۱۶۰
. . . . . . . . . .
شرح
بدعوى ظهوره في الصفرة ، والحال أن الدم الرقيق ليس ظاهرا في الصفرة بل أعم منها فلا تأبى وأما مرسل داود عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : قلت له : فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دما ؟ قال : تغتسل وتصلي قلت : تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم قال : إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام قلت : فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما قال : فقال : إذا رأت الدم أمسكت وإذا رأت الطهر صلت فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت فإذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لك أمرها كله « 1 » فلإرساله لا اعتبار به . فالحق : أنه لا بأس بهذا الحمل وعهدة مدعى الإباء عن الحمل المذكور على مدعيه . لكن يشكل هذا الجمع بما رواه إسحاق بن جرير « 2 » فان المستفاد من هذه الرواية أن الوظيفة في الدرجة الأولى الاستظهار ثم الجلوس بمقدار حيضها . وبعبارة أخرى : المستفاد من الرواية أولا وجوب الاستظهار وفي الدور الثاني والثالث الاقتصار ومع عدم استقرار العادة يكون المرجع التميز فلاحظ . الرابع : حمل أخبار الاستظهار على الإباحة لوقوع الامر به في مقام توهم
پاورقی
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الحيض الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 113