Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 453

Contributors:

P.453
وان كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه ( 1 ) وأما إذا كان المانع كسرا فإن كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ( 2 ) وأما إذا كان المحل مكشوفا .
Commentary
ولا يخفى ان هذا فيما يكون الجرح مكشوفا كما لعله الظاهر من العبارة وأما إذا كان مستورا فمقتضى القاعدة وجوب المسح على الساتر كما يستفاد من رواية الحلبي « 1 » . لا يقال : الحكم المذكور في رواية الحلبي مخصوص بالوضوء فإنه يقال : فما الوجه في الزامه المسح على الجبيرة إذا كان المانع كسرا وكان المحل مجبورا فالتفريق بين الموردين بلا وجه وبعبارة أخرى لم يذكر في الرواية المسح على الجبيرة بالنسبة إلى الغسل والوجه في التسرية أن المستفاد من مجموع النصوص اتحاد الحكم فيهما واللّه العالم . ( 1 ) لعدم الدليل على وجوب وضع الخرقة والمسح عليها . ( 2 ) لم أظفر على دليل معتبر عليه أما حديث ابن الحجاج « 2 » فلا تعرض فيه للمسح على الجبيرة وأما حديث الحلبي « 3 » فالمذكور فيه الوضوء وبيان بعض احكامه وأما حديث الأسدي « 4 » فضعيف به إذ هو لم يوثق وأما حديث العياشي « 5 » فضعيف بحسن بن زيد فالحكم مبنى على الاحتياط .
Footnote
( 1 ) لاحظ ص : 443 . ( 2 ) لاحظ ص 445 . ( 3 ) لاحظ ص 443 . ( 4 ) لاحظ ص : 444 . ( 5 ) لاحظ ص : 444 .