Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 281

Contributors:

P.281

[ مسألة 25 : لا يجوز التخلي في ملك غيره الا باذنه ولو بالفحوى ]

( مسألة 25 ) : لا يجوز التخلي في ملك غيره الا باذنه ولو بالفحوى ( 1 ) .
Commentary
حيث لا يراه العدلان وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعد أضلاعه فلما الحقه بالرجال أهمل قوله في ادعاء الحمل وألقاه ولم يعمل به وجعل حمل الجارية منه والحقه به « 1 » . فإنه لو كان الامر كذلك وكان النظر حراما لما كان وجه للتثبث بهذه الوسيلة . مضافا إلى ما في جواب أبي الحسن عليه السلام ليحيى حين أورد بأن النظر إلى العورة حرام فان جوابه في هذا المقام أدل دليل على الجواز . وانما عبرنا بالتأييد لما في سنديهما من الضعف أما في الأولى فبالاذربيجانى وابن كيسان وأما في الثانية فبالارسال . والحق هو الجواز ولكن الاحتياط في مثل المقام لا يمكن تركه واللّه العالم . ( 1 ) إذ التصرف في ملك الغير حرام بالضرورة والنص دال عليه ومن النصوص الدالة على المدعى ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرؤ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه « 2 » ويلحق بالمسلم من يكون محترما ما له .
Footnote
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب مكان المصلي الحديث : 1 .