Skip to main content

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — Page 309

Contributors:

P.309
. . . . . . . . . .
Commentary
الإتلاف ، فأمّا اليد فلا ضمان ؛ إذ المفروض أن المالك - في الفرض - قد دفع ماله إلى الأمين بطيب نفسه ورضاه ، وحينئذ فلا تكون هذه اليد يد عدوان وتعد . وأمّا الإتلاف فأوضح من سابقه ؛ إذ المفروض عدمه ، فحينئذ لا تعدي ولا تقصير في البين ، وخلاصة الكلام أن الحكم متسالم عليه عند جميع الأصحاب ولا حاجة إلى الإطناب .