پرش به محتوای اصلی

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحه 291

پدیدآورندگان:

ص۲۹۱
. . . . . . . . . .
شرح
العمومات لإثبات الصحة ، فلا يكون الإجماع المزبور عندئذ مانعا عن الالتزام بعدم الاشتراط ؛ وذلك أن الإجماع المنقول لا يكون حجة ، وكذلك المحصّل منه ، ولا إجماع يكشف عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) في البين ؛ إذ هو على فرض تحققه يكون محتمل المدرك فحينئذ لا يكون تعبديا .