Skip to main content

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — Page 282

Contributors:

P.282
. . . . . . . . . .
Commentary
قاله النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) تصبح النتيجة عدم ترتب الأثر على الفعل الصادر من المكره ، ومن هنا كان بناء الأصحاب على أن العقد الإكراهي لا أثر له .

الأمر الخامس : الحجر .

ولا فرق في السبب الموجب له ، سواء كان الفلس أو غيره ، والوجه فيه : عندما يكون محجورا عن التصرف لا يكون مختارا في تصرفه ، فعلى هذا لا يصح له أن يعقد لأي أحد .

الأمر السادس : السفه .

بحيث لا يكون العاقد سفيها ، وما يمكن أن يذكر في مقام الاستدلال على المدّعى وجوه ، وهي كما يلي :

1 - الإجماع :

والإشكال فيه ظاهر ؛ إذ على فرض حصوله يحتمل بأن يكون استناد المجمعين إلى أحد الوجوه الآتية في مطاوي البحث ، وعند ذلك لا يكون الإجماع المزبور إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( عليه السّلام ) ، فعلى هذا لا يمكن التعويل عليه .

2 - الآية الكريمة :