پرش به محتوای اصلی

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحه 241

پدیدآورندگان:

ص۲۴۱
( وإما واقعية ) مستندة إلى عقد غير عقد الشركة ، كما إذا ملكا شيئا واحدا بالشراء أو الهبة أو نحوها ( 1 ) .
شرح
الآخر ، وكل من الشخصين يتنازع عليه ، ففي هذا الفرض لا يمكننا جريان التصالح ؛ وذلك للزوم الضرر على من كان له حقيقة ، وبهذا يكون المتعين هو القرعة ، على فرض جريانها والالتزام بها . وبهذا البيان والإيضاح يكون ما أفاده الماتن ( رحمه اللّه ) هو الصحيح ، ولا غبار عليه .

[ الشركة الواقعية مستندة إلى عقد غير عقد الشركة ]

( 1 ) الذي يتصور في حصول الشركة بالشراء ، أو الصلح ، أو الهبة ، أو نحوها ، أن يشتري كل منهما كسرا مشاعا .