پرش به محتوای اصلی

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحه 184

پدیدآورندگان:

ص۱۸۴
. . . . . . . . . .
شرح
الصورة الثانية : أن تكون الوصية بمال الغير عن الغير بإذن صاحب المال . فأمّا الصورة الأولى فقد أفتى الماتن ( قدّس سرّه ) بالفساد ، ولو مع إجازة المالك ، وامّا في الصورة الثانية فاحتمل الجواز مع الإجازة . والوجه فيه أن في الصورة الثانية يمكننا الالتزام بصحة الفضولي مع الإجازة فيما إذا كانت المباشرة صحيحة ؛ وذلك إمّا على القاعدة كما هو المشهور بينهم ، وامّا على ضوء النص المتقدم على ما هو الحق عندنا . وامّا إذا أوصى بمال زيد عند وفاة زيد ، فإن الماتن في هذه الصورة قد احتمل الصحة ، والحق أنه لا مانع من الالتزام بالصحة ؛ لأن الرواية التي وردت في نكاح العبد من دون إذن مولاه تدل على الجواز ، وبمقتضى عموم العلة نلتزم بالصحة في كل مورد تكون العلة موجودة ، وهكذا . . .