پرش به محتوای اصلی

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحه 163

پدیدآورندگان:

ص۱۶۳
. . . . . . . . . .
شرح
فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال : يردّ عليهم ويكرههم عليه « 1 » . وهذه ضعيفة السند بسعد بن إسماعيل . 3 - ما رواه محمد بن عيسى . عمن رواه ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصيّ وقال له : ردّ عليّ مالي لأتزوج فأبى عليه ، فذهب حتى زنى . فقال : يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج « 2 » . وهذا النص مرسل لا اعتبار به ، فعليه لا تصل النوبة إلى البحث حول متنه . 4 - ما رواه العيص بن القاسم . عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟
پاورقی
( 1 ) الوسائل : 19 / 371 - الباب 47 من أبواب الوصايا - ح 1 . ( 2 ) الوسائل : 19 / 370 - الباب 46 من أبواب الوصايا - ح 1 .