Skip to main content

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — Page 97

Contributors:

P.97
( مسألة 41 ) : يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة ولا يجوز العكس مثلا إذا كانت دار مشتركة بين العامل والأجنبي فاشترى العامل حصة الأجنبي بمال المضاربة يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح أن يأخذها بالشفعة لأنّ الشراء قبل حصول الربح يكون للمالك فللعامل أن يأخذ تلك الحصة بالشفعة منه وأما

الفرع الثالث : أنه لو اشترى قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته

Commentary
فربما يقال بعدم الجواز من جهة ان المشتري شريك في الربح فيلزم من نقل الثمن إلى المالك عدم نقله إذ يعود إلى نفسه فما الحيلة والجواب عن هذه الشبهة أن الربح متفرع على النقل إلى المالك وبعد نقله اليه ينقل مقدار من الربح إلى المشتري وبعبارة أخرى نقل مقدار من الربح إلى المشتري متأخر عن النقل إلى المالك ولا بد من الالتزام بالتأخر الزماني ولو بمقدار آن فضلا عن التأخر الرتبي وذلك لأن المفروض أن التجارة للمالك بواسطة العامل فإذا اشترى المشتري شيئا أو باعه ينتقل العوض إلى المالك فإن كان فيه ربح يشترك العامل معه في ذلك الربح وهذا لا من جهة لزوم دخول كل من العوضين في كيس من خرج عنه العوض الآخر بدعوى أن قوام المعاوضة به فان هذه الدعوى غير تامة وقد ذكرنا في مباحث البيع أنه لا مانع من خروج العوض من كيس أحد ودخول المعوض في كيس آخر كما لو اشترى أحد رغيفا من الخبز للفقير فان الثمن خارج عن كيس المشتري والرغيف داخل في كيس الفقير نعم الظاهر عدم جواز خروج المبيع من كيس أحد ودخول الثمن في كيس شخص ثالث لعدم معهوديته بل انما نقول بالتأخر من جهة أن الربح أثر للتجارة والتجارة للمالك فيلزم أولا انتقال المال إلى كيسه ثم انتقال مقدار من الربح إلى كيس العامل فلاحظ .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — Page 97 | السيد تقي الطباطبائي القمي