Skip to main content

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — Page 82

Contributors:

P.82
( مسألة 34 ) : يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره من غير توقّف على الانضاض أو القسمة لا نقلا ولا كشفا على المشهور بل الظاهر الاجماع عليه لأنه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما ولأنه مملوك وليس للمالك فيكون للعامل وللصحيح « رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال يقوّم فان زاد درهما واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل » إذ لو لم يكن مالكا لحصته لم
Commentary
كون العقد جائزا والفسخ الناشي من قبل الاشتراط وعليه لا فرق بين القسمين من حيث الأحكام المترتبة عليه ولا مجال لوصول النوبة إلى استحقاق أجرة المثل فلاحظ ولتوضيح المقام نقول جعل الخيار وفسخ العقد لا يكون بيد المكلف واختياره بل يحتاج إلى دليل ومقتضى القاعدة الأولية عدم جواز جعل الخيار إذ جعل الخيار أما في العقد اللازم كالبيع ونحوه وأما في العقد الجائز أما في العقود اللازمة فجعل الخيار غير جائز لأنه خلاف وجوب الوفاء بالعقد نعم قد دل الدليل على جواز جعل الخيار في بعض العقود كالبيع والإجارة والصلح وأما في العقود الجائزة فأيضا يحتاج إلى الدليل ولا دليل على جواز جعل الخيار بالفسخ من الأصل وإذا وصلت النوبة إلى الشك يكون مقتضى الاستصحاب عدم الجواز إذ مقتضى الأصل عدم جعل الشارع هذا الحق للمكلف ومن ناحية أخرى الشرط لا يكون مشرّعا بل لنا أن نقول لا دليل على جواز جعل الخيار في مورد تخلف الشرط وبعبارة أخرى تخلّف الشرط لا يقتضي الخيار بطبعه بل مرجعه إلى جعل الخيار ولا دليل على جواز جعل الخيار عند التخلف الّا فيما يجوز جعل الخيار كما في البيع وعليه لا موضوع لما أفاده الماتن من التفريق بين الفسخ من ناحية جواز العقد والفسخ من ناحية تخلّف الشرط وأن الحق عدم الدليل على جواز القسم الثاني .