Skip to main content

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — Page 78

Contributors:

P.78
( مسألة 33 ) : إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا كأن اشترط المالك على العامل أن يخيط له ثوبا أو يعطيه درهما أو نحو ذلك أو بالعكس فالظاهر صحته وكذا إذا اشترط أحدهما على الآخر بيعا أو قرضا أو قراضا أو بضاعة أو نحو ذلك ودعوى أن القدر المتيقن ما إذا لم يكن من المالك الّا رأس المال ومن العامل الّا التجارة مدفوعة بأن ذلك من حيث متعلق العقد فلا ينافي اشتراط مال أو عمل خارجي في ضمنه ويكفي في صحته عموم أدلة الشروط وعن الشيخ الطوسي رحمه اللّه فيما إذا اشترط المالك على العامل بضاعة بطلان الشرط دون العقد في أحد قوليه وبطلانهما
Commentary
حسب ما قرر في أول الأمر إذ المفروض أن المضاربة الثانية باطلة ومن ناحية أخرى نفرض أن المباشرة لا تكون معتبرة في عمل العامل الأول بلا فرق بين كونه مباشرا أو لم يكن وفي هذه الصورة يكون العامل الثاني مستحقا لأجرة المثل بلا فرق بين كونه جاهلا أو عالما أما في الصورة الأولى فكونه مغرورا من قبل العامل الأول ومقتضى قاعدة الغرور رجوع المغرور إلى الغار وأما في الصورة الثانية فلان المفروض أن العامل الأول استوفى المنافع من العامل الثاني وكان اقدام الثاني بأمر الأول ودعوته وأما إذا كانت المباشرة معتبرة تكون العقود الواقعة والصادرة عن العامل الثاني فضولية ويترتب عليها ما تقدم منا . ولقائل ان يقول تكون المعاملات كلها فاسدة فضولية إذ المفروض أن العامل الأول لم يأمر الثاني أن يعامل للمالك بل أمره أن يبيع ويشتري له إلى العامل الأول فما أمره به لم يصدر عنه وما صدر عنه يكون فضوليا فيكون الصادر عنه باطلا ولا يستحق شيئا .