( مسألة 30 ) : لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر أجيرا الّا بإذن المالك نعم لا بأس بالتوكيل أو الاستئجار في بعض المقدمات على ما هو المتعارف وأما الايكال إلى الغير وكالة أو استئجارا في أصل التجارة فلا يجوز من دون اذن المالك ومعه لا مانع منه كما أنه لا يجوز له أن يضارب غيره الّا بإذن المالك ( 1 ) .
Commentary
والمفروض موته فما صدر عنه غير قابل للبقاء وما يكون قابلا بالفعل أجنبي عن المضاربة المتحققة هذا بالنسبة إلى ما نحن فيه وأما صحة الإجازة مع إجازة البطن اللاحق فتارة البطن السابق يوجر العين الموقوفة مدة ويكون مورد الإجارة الزمان الواقع بعد وفاته وأخرى يوجر العين مدة أزيد من زمان حياته أما الصورة الأولى فهي داخلة في الفضولي وتصح الإجارة بإجازة البطن اللاحق على مقتضى صحة الفضولي بإجازة من بيده الامر ولكن هذه الصورة خارجة عن مفروض كلام الماتن نعم يشكل الجزم بالصحة لخروج المورد عن مورد حديث زرارة الذي يكون مدركا لصحة الفضولي بالإجازة لعدم بقاء كلا الطرفين .
وأما الصورة الثانية فمع قيام الدليل الخاص على تماميتها بالإجازة يتمّ الامر وأما لو لم يكن كذلك يشكل الالتزام بالصحة إذ المفروض أنّ ما صدر من البطن السابق عقد واحد والمفروض أنه محكوم بالبطلان فيكون مثل المقام وأما صحة الوصية بالزائد على الثلث فمقتضى القاعدة الأولية هو البطلان إذ المفروض عدم مشروعية الوصية بالزائد وانما نلتزم بالصحة لأجل قيام الدليل الخاص على صحتها بالإجازة فلا ترتبط بباب الإجارة فلاحظ .