Skip to main content

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — Page 47

Contributors:

P.47
( مسألة 9 ) : في صورة اطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل كما أنه لا يجوز أن يبيع باقلّ من قيمة المثل والّا بطل نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به ( 1 ) .
Commentary
عليه وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطّلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه « 1 » ، ولاحظ ما رواه رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام إلى أن قال : وسألته عن البرصاء فقال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء انّ لها المهر بما استحلّ من فرجها وانّ المهر على الذي زوّجها وانّما صار عليه المهر لأنه دلّسها ولو أنّ رجلا تزوّج امرأة وزوّجه إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها « 2 » ، ولاحظ ما رواه سدير عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلد دون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه وإن كانت ممّا يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحدّ وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها صاحبها « 3 » ، ولا يخفى ان هذه النصوص تختص بصورة الاتلاف فلاحظ .

[ مسألة 9 : في صورة اطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل ]

( 1 ) هذا ظاهر واضح إذ الاشتراء بأزيد أو البيع بأقل ينافي الغرض من العقد فان المقصود الاسترباح وزيادة المال فلا يجوز ما يخالفه كما هو المفروض نعم مع اقتضاء المصلحة يجوز ولا يلزم فيه التعارف الخارجي إن قلت سلمنا ان عقد
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 9 . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 4 .