. . . . . . . . . .
Commentary
الاستدلال على المدعى بالنهي عن الغرر فيرد عليه أولا أن الغرر عبارة عن الخطر ولا خطر في المضاربة في صورة الجهل لان نصيب كل من الطرفين معلوم وعلى فرض كون بعض افراده غرريا لا يمكن الحكم بعدم الجواز على الاطلاق وثانيا ان النهى عن الغرر على نحو الاطلاق منقول عن التذكرة في المسألة الثانية من الركن الثالث من الفصل الثاني من كتاب الإجارة الطبع الحجري ومن الظاهر أن المرسل لا اعتبار به وفي المقام حديث نقله في الوسائل عن الصدوق في عيون الأخبار عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السّلام نحوه وزاد وقد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر « 1 » .
ومفاد الحديث النهي عن بيع الغرر وفيه أولا أن الحديث ضعيف سندا فلا يعتد به وثانيا ان مفاده لا يشمل المقام لاختصاص الدليل بالبيع وثالثا أنه مع الاغماض يكون الدليل أخص من المدعى إذ ربما لا يكون غرر .
الجهة الثامنة : أن يكون المال معينا
والذي يختلج بالبال أن يفصل بان يقال تارة يقع العقد على الكلي في الذمة وأخرى يقع على العين الخارجية وعلى الثاني تارة يقع على الفرد المردد وأخرى على الفرد الذي يختاره العامل بحيث يكون اختياره مقوّما للموضوع وثالثة يقع على ما يختاره بالعنوان المشير ورابعة يقع على الكلي في المعين وخامسة يقع على العين الشخصية الخارجية . أما على تقدير وقوعه على الكلي في الذمة فلا يصح إذ يشترط أن يقع على العين الخارجية وأما إذا وقع على الفرد المردد فأيضا يكون باطلا إذ لا مصداق للمردد وأمّا في الصورة الثالثة فأيضا يكون باطلا لاستلزامه الدور المحال إذ يتوقف القبول على الايجاب والحال أن الايجاب متعلق بما يختاره وأمّا الصورة الرابعةFootnote
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب آداب التجارة الحديث 3 .