Skip to main content

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — Page 408

Contributors:

P.408
( مسألة 14 ) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر ، بل كان متعمّدا في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين الكفّارة والقضاء بعد الشهر ، وكذا ان فاته لعذر ولم يستمرّ ذلك العذر بل أرتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمّدا وعازما على الترك أو متسامحا واتّفق العذر عند الضيق فانّه يجب حينئذ أيضا الجمع . وأمّا ان كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء ، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضا ، ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره فتحصّل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها انّ تأخير القضاء إلى رمضان آخر إمّا يوجب الكفّارة فقط وهي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة ، وإمّا يوجب القضاء فقط وهي بقية الصور المذكورة فيها وإمّا يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة ، نعم الأحوط الجمع في الصور
Commentary
كان الافطار في شهر رمضان غير المرض والسفر كما لو كان مكرها على الافطار ومحل التعارض ما لو كان سبب الافطار في شهر رمضان السفر أو المرض ويكون العذر في عدم القضاء طول السنة المرض ، فانّ مقتضى الاطلاق الكتابي وجوب القضاء ومقتضى الاطلاق الروائي وجوب الفدية . فانّ قلنا بالتساقط يكون المرجع أصل البراءة من وجوب القضاء