پرش به محتوای اصلی

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحه 204

پدیدآورندگان:

ص۲۰۴
( مسألة 61 ) : المراد بالمئونة مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من المأكل والملبس والمسكن وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ ، وكذا ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبدا أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب ، بل وما يحتاج اليه لتزويج أولاده أو ختانهم ونحو ذلك ، مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في معاشه ( 1 ) .
شرح
يمكن يقال إنه يفهم عرفا ان المراد بالمئونة في كلامه ( روحي فداه ) زمان الشروع في الكسب فلا بد من التفصيل كما في المتن .

[ مسألة 61 : المراد بالمئونة مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه ]

( 1 ) قد حكم ( قدّس سرّه ) بعدم وجوب الخمس فيما يصرف في تحصيل الربح وطريقه وما يصرف في مؤنة الشخص . والأمر كما أفاده ، أمّا بالنسبة إلى مؤنة تحصيل الربح فالظاهر أن عدم الوجوب محل التسالم . مضافا إلى انّ عنوان الربح والفائدة لا يصدق الّا بعد اخراج مؤنة ما يصرف في طريق تحصيله والّا يلزم القول بوجوب الخمس ولو مع عدم الربح بل يجب مع الخسارة وهل يمكن الالتزام به ؟ كلّا . ومحصّل الكلام : انّه لا يتحقق موضوع وجوب الخمس الّا بعد