Skip to main content

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — Page 142

Contributors:

P.142
والمستفاد منه هو التفصيل إلى غيرها من النصوص والمستفاد منها ان المبيع لو كان من المكيل أو الموزون يشترط في جواز بيعه أن يكال أو يوزن ويقبض لاحظ الحديث الأول من الباب فان المستفاد منه اشتراط الصحة بالقبض ولاحظ الحديث الخامس منه ولاحظ الحديث الحادي عشر . ولاحظ ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله « 1 » فان المستفاد من المجموع اشتراط البيع في المكيل والموزون بالكيل أو الوزن والاقباض . وفي قبال هذه النصوص جملة أخرى من الروايات يمكن أن يستفاد منها خلاف ما استفيد من الطائفة الأولى منها ما رواه البصري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل وقال للرجل انطلق فاستوف حقك قال لا بأس به « 2 » وهذه الرواية ناظرة إلى وفاء الدين بما اشترى لا بيعه فلا ترتبط بالمقام . ومنها ما رواه الكرخي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام اشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن اكتاله فأقول ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته قال لا بأس « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بالكرخي فلا يعتد بها .
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب احكام العقد الحديث 17 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 3 .