الاخر وأما الصفة كالكتابة والحمل وأمثالهما فلا ترتبط بالمكلف .
« قوله قدس سره : فاشتراط النتيجة بناء على حصولها »
الظاهر أن اشتراط النتيجة مبتدأ وقوله بناء خبره اى اشتراط النتيجة من باب الوثوق بحصولها .
[ الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه ]
« قوله قدس سره : الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه »
لا وجه لذكر هذا الشرط مع كونه عين الشرط الرابع فلاحظ .
[ الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له ]
« قوله قدس سره : الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له »
يقع الكلام في هذه الجهة في مقامين :
المقام الأول : في مقتضى القاعدة الأولية
المقام الثاني في مقتضى الأدلة الثانوية .
فنقول : أما المقام الأول فالحق انه لا وجه للاشتراط المذكور فان دليل امضاء الشرط بإطلاقه يقتضي العموم ودعوى انصرافه إلى خصوص الشرط العقلائي بلا دليل ولا وجه له .
وأما
المقام الثاني [ في مقتضى الأدلة الثانوية ]
فما يمكن أن يقال أو قيل في تقريب المدعى وجوه :
الوجه الأول : ان مقدارا من الثمن يقع في مقابل الشرط ومع عدم كون الشرط عقلائيا يصير مصداقا للاكل بالباطل
المنهي عنه بقوله تعالى
« لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »
ويرد عليه ان الثمن في مقابل العين ولا يكون جزء منه في مقابل الشرط مضافا إلى أن الجار للسببية لا للمقابلة .
الوجه الثاني : ان الشرط إذا لم يكن عقلائيا يكون العقد سفهائيا
فيكون باطلا .