تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
الاخر وأما الصفة كالكتابة والحمل وأمثالهما فلا ترتبط بالمكلف . « قوله قدس سره : فاشتراط النتيجة بناء على حصولها » الظاهر أن اشتراط النتيجة مبتدأ وقوله بناء خبره اى اشتراط النتيجة من باب الوثوق بحصولها .

[ الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه ]

« قوله قدس سره : الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه » لا وجه لذكر هذا الشرط مع كونه عين الشرط الرابع فلاحظ .

[ الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له ]

« قوله قدس سره : الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له » يقع الكلام في هذه الجهة في مقامين :

المقام الأول : في مقتضى القاعدة الأولية

المقام الثاني في مقتضى الأدلة الثانوية . فنقول : أما المقام الأول فالحق انه لا وجه للاشتراط المذكور فان دليل امضاء الشرط بإطلاقه يقتضي العموم ودعوى انصرافه إلى خصوص الشرط العقلائي بلا دليل ولا وجه له . وأما

المقام الثاني [ في مقتضى الأدلة الثانوية ]

فما يمكن أن يقال أو قيل في تقريب المدعى وجوه :

الوجه الأول : ان مقدارا من الثمن يقع في مقابل الشرط ومع عدم كون الشرط عقلائيا يصير مصداقا للاكل بالباطل

المنهي عنه بقوله تعالى
« لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »
ويرد عليه ان الثمن في مقابل العين ولا يكون جزء منه في مقابل الشرط مضافا إلى أن الجار للسببية لا للمقابلة .

الوجه الثاني : ان الشرط إذا لم يكن عقلائيا يكون العقد سفهائيا

فيكون باطلا .