لا يتحقق الا مع ارتباط أحد الامرين بالآخر وفي المقام يمكن ارتباط البيع بالحاجة مثلا فلا تنافى بين كون الوقف ايقاعا وتحقق الشرط فيه .
وثانيا ان الشرط المخالف للشرع غير مشروع والمفروض انه قد ثبت بالدليل عدم جواز بيع الوقف الا في بعض الصور المنصوص عليه .
« قوله قدس سره : فان التحقيق كما عرفت سابقا »
الخ بل عرفنا خلافه وقلنا إن الوقف ينافي الانتقال فلا يصح بيعه .
« قوله قدس سره : ثم إنه لو سلم المنافاة فإنما بيعه للبطن الموجود »
الخ بل الوقف ينافي البيع على الاطلاق نعم لو قام دليل شرعي على جواز بيعه كما هو كذلك في الجملة نأخذ بذلك الدليل فان حكم الشارع في كل مورد متبع
« قوله قدس سره : فتأمل » .
لعله بأمره بالتأمل يشير إلى فساد أصل المبنى وهو عدم التنافي بين الوقف والبيع واللّه العالم .
« قوله قدس سره : ثم إنه روى صحيحا في الكافي »
الخ
ما يمكن أن يقال في تقريب الجواز في هذه الصورة وجوه
الوجه الأول الاجماع .
وفيه انه كيف يمكن تحصيل الاجماع مع هذا الاختلاف الواقع بين الأصحاب وعلى فرض تحصيله محتمل المدرك ان لم يكن مقطوعا به واما الاجماع المنقول فلا اعتبار به .