تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
لا يتحقق الا مع ارتباط أحد الامرين بالآخر وفي المقام يمكن ارتباط البيع بالحاجة مثلا فلا تنافى بين كون الوقف ايقاعا وتحقق الشرط فيه . وثانيا ان الشرط المخالف للشرع غير مشروع والمفروض انه قد ثبت بالدليل عدم جواز بيع الوقف الا في بعض الصور المنصوص عليه . « قوله قدس سره : فان التحقيق كما عرفت سابقا » الخ بل عرفنا خلافه وقلنا إن الوقف ينافي الانتقال فلا يصح بيعه . « قوله قدس سره : ثم إنه لو سلم المنافاة فإنما بيعه للبطن الموجود » الخ بل الوقف ينافي البيع على الاطلاق نعم لو قام دليل شرعي على جواز بيعه كما هو كذلك في الجملة نأخذ بذلك الدليل فان حكم الشارع في كل مورد متبع « قوله قدس سره : فتأمل » . لعله بأمره بالتأمل يشير إلى فساد أصل المبنى وهو عدم التنافي بين الوقف والبيع واللّه العالم . « قوله قدس سره : ثم إنه روى صحيحا في الكافي » الخ

ما يمكن أن يقال في تقريب الجواز في هذه الصورة وجوه

الوجه الأول الاجماع .

وفيه انه كيف يمكن تحصيل الاجماع مع هذا الاختلاف الواقع بين الأصحاب وعلى فرض تحصيله محتمل المدرك ان لم يكن مقطوعا به واما الاجماع المنقول فلا اعتبار به .