انه لا يكون مملوكا ولا بيع الا في ملك .
القسم الثاني : ما يكون وقفا على القسم الأول كالفرش
والسراج وأمثالهما مما يكون وقفا للمسجد فان هذه الأشياء مملوكة للمسجد لأجل انتفاع المسجد بها .
القسم الثالث : ما يكون وقفا لطائفة خاصة لأجل انتفاعهم بنفس العين
كالمدارس الموقوفة على الطلاب فإنها مملوكة لهم لأجل ان ينتفعوا بها .
القسم الرابع : ما يكون وقفا لطائفة أو جهة لأجل الانتفاع بمنافعها كالحمام
الموقوف على زوار الحسين عليه السلام فإنه مملوك لكلي الزائر لأجل انتفاعه بمنافعه وتكون منفعتها مملوكة لذلك الكلي .
القسم الخامس : ان يكون وقفا للجامع بين الأنواع المختلفة كالقناطر
والجسور وأمثالهما فإنها وقف على كلي المار عليها ومملوكة له لأجل الانتفاع بها بالعبور عليها وقس عليها بقية الموارد .
وفي بعض هذه الاقسام تكون المنفعة مملوكة للموقوف عليه كالحمام الموقوف ونحوه وفي بعض الاقسام يكون المملوك للموقوف عليه الجهة الخاصة كالسكنى في المدارس والعبور على القناطر وهكذا .
والدليل على المدعى المذكور قوله عليه السلام : « الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها » فان مقتضى الجملة المذكورة ان الواقف باي نحو اعتبر وأنشأ يكون نافذا شرعا مضافا إلى أنه لا يبعدان ما