تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
انه لا يكون مملوكا ولا بيع الا في ملك .

القسم الثاني : ما يكون وقفا على القسم الأول كالفرش

والسراج وأمثالهما مما يكون وقفا للمسجد فان هذه الأشياء مملوكة للمسجد لأجل انتفاع المسجد بها .

القسم الثالث : ما يكون وقفا لطائفة خاصة لأجل انتفاعهم بنفس العين

كالمدارس الموقوفة على الطلاب فإنها مملوكة لهم لأجل ان ينتفعوا بها .

القسم الرابع : ما يكون وقفا لطائفة أو جهة لأجل الانتفاع بمنافعها كالحمام

الموقوف على زوار الحسين عليه السلام فإنه مملوك لكلي الزائر لأجل انتفاعه بمنافعه وتكون منفعتها مملوكة لذلك الكلي .

القسم الخامس : ان يكون وقفا للجامع بين الأنواع المختلفة كالقناطر

والجسور وأمثالهما فإنها وقف على كلي المار عليها ومملوكة له لأجل الانتفاع بها بالعبور عليها وقس عليها بقية الموارد . وفي بعض هذه الاقسام تكون المنفعة مملوكة للموقوف عليه كالحمام الموقوف ونحوه وفي بعض الاقسام يكون المملوك للموقوف عليه الجهة الخاصة كالسكنى في المدارس والعبور على القناطر وهكذا . والدليل على المدعى المذكور قوله عليه السلام : « الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها » فان مقتضى الجملة المذكورة ان الواقف باي نحو اعتبر وأنشأ يكون نافذا شرعا مضافا إلى أنه لا يبعدان ما
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 50 | السيد تقي الطباطبائي القمي