Skip to main content

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — Page 490

Contributors:

P.490
وربما يتوهم التعميم وما يمكن ان يذكر في تقريبه وجوه

الوجه الأول ان العنوان المأخوذ في الدليل عنوان الاشتراء

لاحظ حديث جميل ورواية زرارة ويرد عليه أولا ان الحديثين ضعيفان وثانيا ان عنوان الاشتراء لا يصدق على البيع كما هو ظاهر .

الوجه الثاني ان عنوان الاشتراء ليس لأجل خصوصية فيه

بل لأجل كون الغالب في المعيوب في الأجناس بخلاف النقود فإنه ليس الغالب فيها بل المعيوب فيها أقل قليل ويرد عليه أولا ان الظهور حجة وهو يقتضي الاختصاص . وثانيا ان كون الغالب في طرف الاشتراء النقود انما بالنسبة إلى زماننا واما في زمانهم عليهم السلام فلم يكن الامر كذلك ولا أقل من الشك وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال

الوجه الثالث ان ظهور الأدلة وان كان يقتضي الاختصاص بالمشترى ولكن نقطع بعدم الفرق

وفيه ما فيه فان الأحكام الشرعية أمور تعبدية وزمامها بيد الشارع فلاحظ . « قوله قدس سره :

[ في مسقطات هذا الخيار ]

مسألة يسقط الرد خاصة بأمور

أحدها التصريح بالتزام العقد واسقاط الرد »

بلا اشكال ولا كلام فان خيار العيب خيار حقي قابل للاسقاط . « قوله قدس سره : واختيار الأرش » ما افاده يتوقف على كون الأرش في عرض الرد والحال انه مورد الاشكال والكلام . « قوله قدس سره : ولو اسقط الخيار فلا يبعد سقوطه » أما في مقام الثبوت فلا فرق والميزان بالقصد واما في مقام